responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 610
أما الكراهة في الجملة فهي مقتضاة مرسل ابن أبي عمير المذكور بعد حمله على الكراهة في مقابل الحرمة جمعا بينه وبين صحيح ابن الحجاج المذكور لكن الاشكال في التحديد بما بين البريد والحرم حيث لم يظهر من المرسل المذكور و غيره التحديد. وأما استحباب الصدقة فيدل عليه صحيح الحلبي المذكور بعد حمله عليه جمعا بينه وبين صحيح ابن الحجاج. وأما تحريم إخراج الصيد المربوط فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه قوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا) لاستدلال الصادق عليه السلام به لما سأله محمد بن مسلم (عن ظبى دخل في الحرم؟ فقال: لا يؤخذ ولا يمس، إن الله تعالى يقول: ومن دخله كان آمنا) [1] وخصوص خبر عبد الاعلى بن أعين (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد بربطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بربطه حتى أخرجه والرجل في الحل من الحرم فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة) [2]. وأما ضمان المحل لو رمي الصيد من الحرم فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه حسن مسمع أو صحيحه عن الصادق عليه السلام في رجل حل في الحرم ورمى صيدا خارجا من الحرم فقتله؟ فقال: عليه الجزاء لان الافة جاءت الصيد من ناحية الحرم) [3] وكذا صورة الرمي من الحل إلى الحرم حيث ادعي الاجماع عليه ويدل عليه عموم أدلة الجزاء على القاتل في الحرام. { ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل و من أدخل في الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه، وكذا لو أخرجه من الحرم فتلف قبل الارسال، ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل

[1] التهذيب ج 1 ص 550، والفقيه كتاب الحج ب 5 ح 19.
[2] التهذيب ج 1 ص 550 وفيه (بحبله) مكان (بربطه).
[3] التهذيب ج 1 ص 550، والكافي ج 4 ص 235.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست