responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 557
فيه ثم مر أيضا حين ترجع فصل عند قبور الشهداء ما كتب الله لك، ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الاحزاب فتصلى فيه - الحديث) [1]. { المقصد الثاني في العمرة وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج وقد تجب بالنذر وشبهه والاستيجار والافساد والفوات وبدخول مكة عدا من يتكرر كالحطاب والحشاش والمريض وأفعالها ثمانية: النية والاحرام والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق، وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها التمتع ويلزمه الدم }. أما وجوب العمرة في الجملة فلا إشكال فيه ويدل عليه قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) قال زرارة في الصحيح: (قلت لابي جعفر عليه السلام: ما الذي يلى الحج في الفضل قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء وقال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج فان الله تعالى يقول (وأتموا الحج والعمرة لله) وإنما نزلت العمرة في المدينة فأفضل العمرة عمرة رجب، وقال المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة) [2] وقال الصادق عليه السلام على المحكي في قول الله عزوجل (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: (هما مفروضان) [3] ولا إشكال أيضا في اشتراط وجوبها بشرائط وجوب الحج [4]، وإنما الاشكال في أنه مع استطاعة المكلف للعمرة وعدمها للحج هل تجب بالاستقلال أو يكون وجوبها منوطا باستطاعته للحج؟ قد يستظهر من أخبار الباب الاول بدعوى إطلاق الاخبار والاية ويستبعد هذا من عدم التعرض لخروج العمرة من أصل المال إذا مات المكلف ولم يأت بالعمرة مع استطاعته لها وعدم التعرض

[1] الكافي ج 4 ص 560.
[2] و
[3] التهذيب ج 1 ص 570 و 578.
[4] يمكن أن يقال على فرض وجوب العمرة بالاستقلال لا دليل على اشتراط وجوبها بما اشترط في وجوب الحج بل يكون كالواجبات المطلقة الاخرى كأداء الدين ولا أظن أن يلتزم به، ثم ان ما ذكر في المتن من جعل النية من أفعال العمرة محل كلام ذكر في الاصول كما أن ما ذكر من كون طواف النساء وركعتيه في حقيقة العمرة يشكل حيث ان العمرة المتمتع بها لا يحتاج إلى طواف النساء وركعتيه كما أن العمرة التى بها يخرج من فسد حجه عن الاحرام لم يذكر فيها طواف النساء وركعتيه (منه رحمه الله).

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست