responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 520
{ السعي } { القول في السعي والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه، المقدمة فمندوبات عشرة: الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر، والخروج للسعي من باب الصفا، وصعود الصفا، واستقبال ركن الحجر والتكبير سبعا، والتهليل سبعا، والدعاء بالمأثور }. أما استحباب الطهارة فلقول الكاظم عليه السلام في خبر ابن فضال (لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء) [1] وصحيج الحلبي (سأل الصادق عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض قال: لا، إن الله تعالى يقول: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) [2] المحمولين على الندب أو الكراهة لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (لا بأس بأن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل) [3] وصحيحه الاخر أيضا (سأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى) [4]. وأما استحباب استلام الحجر والشرب من زمزم فلقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الاسود فقبله أو استلمه أو أشر إليه فإنه لابد من ذلك، وقال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حين تشرب: (اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم) قال: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال حين نظر إلى العبد طلب المولى الماء للشرب مع عدم الطلب واقعا (منه قدس سره)

[1] الكافي ج 4 ص 438، والتهذيب ج 1 ص 490، والاستبصار ج 2 ص 241.
[2] التهذيب ج 1 ص 559 والاستبصار ج 2 ص 314. وفيهما (لالان الله).
[3] الفقيه كتاب الحج ب 73 ح 1. والتهذيب ج 1 ص 490.
[4] الفقيه كتاب الحج ب 62 ح 4.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست