responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 515
إلا لمرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم [1] وفي جواز تقديم النساء مع الضرورة روايتان أشهرهما الجواز }. أما أفضلية التعجيل فلم نعثر على دليل بالخصوص عليها ولعل النظر إلى الامر بالمسابقة والمسارعة إلى الخيرات. وأما جواز التأخير في الجملة لا إلى الغد فيدل عليه صحيح ابن مسلم (سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة قال: نعم) [2]. وأما عدم جواز التأخير إلى الغد فيدل عليه صحيح العلاء بن رزين سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى يؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد، قال: لا) [3] وأما عدم جواز تقديم طواف الحج وسعيه للمتمتع على الوقوف فادعي عليه الاجماع ويدل عليه خبر أبي بصير المنجبر بالعمل (قلت: رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف) [4] وفي قباله صحيح ابن يقطين (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال: لا بأس به) [5] وصحيج حفص بن البختري عنه أيضا (في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال: هما سواء أخر ذلك أو قدمه) [6]. يعنى للمتمتع وغيره، واجيب بتقييدهما بمورد الاستثناء ولا يخلو من بعد فالعمدة عدم أخذ الاصحاب بإطلاقهما وإلا كان مقتضي الجمع العرفي حمل خبر أبي بصير

[1] الهم - بكسر الهاء: الشيخ الفاني.
[2] التهذيب ج 1 ص 483. والاستبصار ج 2 ص 229.
[3] الكافي ج 4 ص 422. والتهذيب ج 1 ص 483.
[4] الكافي ج 4 ص 458، والتهذيب ج 1 ص 484 والاستبصار ج 2 ص 329.
[5] التهذيب ج 1 ص 484، والاستبصار ج 2 ص 230.
[6] الفقيه كتاب الحج ب 65 ح 2.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست