responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 508
وأما الرجوع للالتزام فلعله لاطلاق بعض النصوص وعدم زيادة الطواف به بعد عدم نيته بما بعد ذلك إلى موضوع الرجوع. وأما استحباب استلام الاركان فلصحيح جميل (رأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الاركان كلها) [1]. وأما آكدية الركن اليماني والذي فيه الحجر فلقول الصادق عليه السلام في صحيج جميل (كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يتعرض لهذين فلا تعرض لهما إذا لم يتعرض لهما رسول الله صلى الله عليه وآله قال جميل: ورأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الاركان كلها) [2]. { ويتطوع بثلاث مائة وستين طوافا فإن لم يتمكن جعل العدة أشواطا ويقرء في كل ركعتي الطواف بالحمد والصمد في الاولى وبالحمد والجحد في الثانية، ويكره الكلام فيه بغير الدعاء والقراءة }. يدل عليه صيحح ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا على عدد أيام السنة فإن لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم يستطع فما قدرت عليه من الطواف) [3]. وأما استحباب قراءة السورتين فلقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية (إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله أماما واقرء في الاولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون - الحديث) [4]. وأما كراهة الكلام فلخبر محمد بن فضيل عن الجواد عليه السلام (طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن قال: والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الدنيا والاخرة لا بأس به) [5].

[1] و
[2] الكافي ج 4 ص 408، والتهذيب ج 1 ص 476، والاستبصار ج 2 ص 217.
[3] الكافي ج 4 ص 429، والفقيه كتاب الحج ب 80 ح 6.
[4] الكافي ج 4 ص 423، والتهذيب ج 1 ص 485 و 476.
[5] التهذيب ج 1 ص 483 والاستبصار ج 2 ص 227.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست