responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 479
لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه) [1]. وأما كراهة أخذ شئ من جلودها وإعطائها الجزار فقد سبق ما يدل عليها فلا نعيده. { وأما الحلق فالحاج مخير بينه وبين التقصير ولو كان صرورة أو ملبدا على الاظهر والحلق أفضل، والتقصير متعين على المرأة ويجزي لهن، ولو بقدر الانملة والمحل منى ولو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير، ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا }. المعروف بين الاصحاب وجوب النسك المزبور ويدل عليه الاخبار منها الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره وإن كان لم يحج فلابد له من الحلق) [2] وما رواه الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام) [3] وما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن سعيد الاعرج في حديث (إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء فقال: إذا لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن) [5] ومما ذكر ظهر تعين الحلق على الصرورة. وفي قباله ما رواه ابن إدريس في الصحيح من نوادر أحمد بن محمد بن أبي - نصر البزنطي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر وعليه الحلق، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق والحلق أفضل) [5] فيدور الامر بين التقييد وبين رفع اليد عن ظهور ما ذكر

[1] الكافي ج 4 ص 544 والتهذيب ج 1 ص 576.
[2] التهذيب ج 1 ص 585.
[3] المصدر ج 4 ص 503. والتهذيب ج 1 ص 585 و 516.
[4] المصدر ج 4 ص 474، والتهذيب ج 1 ص 502.
[5] السرائر ص 466.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست