responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 455
الحرج أو عدم البأس المحمول على التقديم جهلا بالحكم مثل صحيح عبد الله بن سنان (سأل الصادق عليه السلام عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحى قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن) [1] وخبر أحمد بن محمد بن أبي نصر قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام: (جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي لهم أن يأخروه إلا قدموه فقال صلى الله عليه وآله: لا حرج) [2]. وأما الاجزاء مع التقديم مع الجهل بالحكم فلا إشكال لما ذكر ومع العلم بالحكم مبني على الاطلاق فيما ذكر ولا يبعد أن يستشكل من جهة عدم تمشي قصد القربة اللازم في العبادات مع العلم بالحكم. وأما إجزاء الذبح طول ذي الحجة فالظاهر عدم الخلاف فيه بل ادعي عليه الاجماع فإن تم فهو، وإلا يشكل في جميع الصور لاختصاص ما استدل به من الاخبار ببعض الصور منها حسن حزير عن الصادق عليه السلام (في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم؟ قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشترى له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة) [3]. ومنها صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام (في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال: لا بأس قد أجزأ عنه) [4] وفي صحيح علي ابن جعفر (سأل أخاه عن الاضحى كم هو بمنى؟ قال: أربعه أيام) [5] ولعله

[1] التهذيب ج 1 ص 514 والاستبصار ج 2 ص 284.
[2] الكافي ج 4 ص 504 والاستبصار ج 2 ص 284 والتهذيب ج 1 ص 514.
[3] الكافي ج 4 ص 508 والتهذيب ج 1 ص 457.
[4] الفقيه كتاب الحج ب 145 ح 2 والكافي ج 4 ص 505 وقد تقدم.
[5] التهذيب ج 1 ص 504 والاستبصار ج 2 ص 264.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست