responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 454
منه بشئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام) [1] وصحيح معاوية قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا يخرجن شيئا من لحم الهدي) [2] وخبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام (لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها بمنى أيامها، قال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها) [3] ونوقش بعدم دلالة الصحيح الاول على المطلوب بل ولا الثاني مع فرض كون المراد به ما في الاول من عدم الخروج من الحرم وكذا الثالث، ويمكن أن يقال: لا وجه للخدشة في دلالة الصحيح الثاني فإن المتبادر عدم الاخراج من محله، وهذا كما لو نهى المولى عن خروج العبد فإنه منصرف إلى الخروج عن محل يكون هو فيه، نعم لو كان النهى عن الخروج عن الحرم ابتداء في الصحيح الاول من كلام الامام عليه السلام غير مسبوق بسؤال السائل لتوجه أن يقال لا مانع من الخروج من منى إلى حد الحرم فيتصرف في الصحيح الثاني للزوم لغوية خصوصية الحرم وذلك للفرق بين قول المولى: اكرم العالم أبتداء وبين قوله هذا بعد سؤال العبد: أكرم العالم، ففي الاول يستفاد من قوله مدخلية الوصف العنواني في الحكم دون الثاني. وأما وجوب الصرف فلعله يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وأما وجوب الذبح يوم النحر بمعنى عدم جواز التقديم عليه فهو مسلم و لعله مجمع عليه، وأما بمعنى عدم جواز التأخير فغير مسلم ولم يذكروا الدليل عليه إلا التأسي وفيه إشكال لعدم معلومية وجه الفعل، وأما تقديمه على الحلق فاستدل على لزومه بقوله تعالى: (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله) وموثق عمار سأله يعني الصادق عليه السلام - إلى أن قال - (وعن رجل حلق قبل أن يذبح قال: يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله) [4] وغيرهما من الاخبار وليس في قبالها إلا ما دل على عدم

[1] التهذيب ج 1 ص 511 والاستبصار ج 2 ص 274.
[2] و
[3] التهذيب ج 1 ص 511 والاستبصار ج 2 ص 275.
[4] التهذيب ج 1 ص 585.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست