responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 441
وقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف) [1] وأما استحباب الافاضة لمن عدا الامام قبل طلوع الشمس فلما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي، قلت فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس) [2] وعن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس) [3] وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ينبغي للامام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا وإن شاوؤا أخروا) [4] وعن الصدوقين - قدس سراهما - وجوب التأخير إلى أن تطلع الشمس، ولعل المدرك ما في كتاب الفقه الرضوي عليه السلام (وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك الدم) [5] و روي (أنه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبح وبان في الارض أخفاف البعير وآثار الحوافر). وحمل بعض الاخبار الدالة على الافاضة قبل طلوع الشمس على التقية لموافقتها لقول الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، وهذا مبنى على الوثوق بصدور الكتاب المذكور من المعصوم عليه السلام وليس بناء الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم على الاخذ بما تفرد به، نعم ربما يتمسكون بما فيه من باب التأييد وكيف خفي عليهم أمر الكتاب المذكور مع براعتهم وكثرة اطلاعاتهم، وقد استدل أيضا بقول الامام عليه السلام في صحيح معاوية (ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الابل موضع

[1] أخرجه أبو داود في السنن ج 1 ص 449 باب الصلاة بجمع.
[2] و
[3] المصدر ج 4 ص 470 والتهذيب ج 1 ص 501 والاستبصار ج 2 ص 257.
[4] التهذيب ج 1 ص 501 والاستبصار ج 2 ص 258.
[5] المستدرك ج 2 ص 170.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست