responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 428
العشاء الاخرة والفجر) وإن أمكن أن يكون النظر إلى استحباب الاتيان بهذه الصلوات في منى كاستحباب الاتيان بالظهرين فيها لكنه يحسن التعبير عن استحباب المبيت بها بهذه العبارة. وأما عدم جواز وادي محسر وهو من حدود منى إلا بعد طلوع الشمس فلصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس) [1] المحمول على الكراهة لاستحباب المبيت بمنى ولصحيح هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال: في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس) [2] وأما كراهة الخروج قبل الفجر فاستدل عليها ببعض أخبار لا يستفاد منها الكراهة بل استحباب الاتيان بصلاة الغداة فيها ولا يبعد استفادتها مما دل على النهي عن جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس. ولم نعثر على ما يدل على خروج مثل المريض والخائف عن الحكم المذكور. وأما استحباب إقامة الامام إلى طلوع الشمس فيدل عليه صحيح جميل (على الامام أن يصلي الظهر بمنى فيبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس) [3] المحمول على الاستحباب بالتقريب السابق. وأما استحباب الدعاء عند النزول والخروج فلحسن معاوية أو صحيحه السابق ولما في صحيحه عنه أيضا (إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها) اللهم إليك صمدت، وإياك اعتمدت، ووجهك أردت، فأسئلك أن تبارك لي في رحلتي وتقضي لي حاجتي، وأن تجعلني اليوم ممن تباهي به من هو أفضل منى - الخ) [4]. { وأما الكيفية فالواجب فيه النية والكون بها إلى الغروب ولو لم يتمكن من الوقوف بها نهارا أجزء الوقوف ليلا ولو قبل الفجر ولو أفاض قبل الغروب

[1] التهذيب ج 1 ص 497.
[2] التهذيب ج 1 ص 501 والاستبصار ج 2 ص 256.
[3] الفقيه كتاب الحج ب 119 ح 2، والكافي ج 4 ص 460.
[4] الكافي ج 4 ص 461 والتهذيب ج 1 ص 497.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست