كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار وصل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من مسجد الشجرة وأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار) [1] المحمول على الندب قطعا لاشتماله على الامور المندوبة، وأما استحباب كون الاحرام بعد الظهرين فلا دليل على الاستحباب بهذه الخصوصية والمكتوبة المذكورة في هذه الرواية تصدق على خصوص الظهر إلا أن تحمل على الجنس وهو بعيد خصوصا مع ملاحظة استحباب التفريق بين الظهرين والمسلم هو استحباب إيقاع الاحرام بعد فريضة وفي دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: (يخرج الناس من مكة إلى منى يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة وأفصل ذلك بعد صلاة الظهر ولهم أن يخرجوا غدوة وعشية إلى الليل ولا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية) [2] والمحكي عن السيد (قدس سره) تقديم الاحرام على الظهرين ولعله لنحو قول الصادق عليه السلام: في حسن معاوية أو صحيحه (إذا انتهيت إلى منى فقل (اللهم هذه منى وهذه مما مننت به علينا من المناسك فأسئلك أن تمن علي بما مننت به على انبيائك فإنما أنا عبدك وفي قبضتك) ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة والفجر والامام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر، ثم تدركهم بعرفات - الحديث) [3] وقد يجمع بين الاخبار بالفرق بين الامام وغيره ولا يخفى الاشكال فيه فإن التعبير في هذه الرواية بقوله عليه السلام: (إذا انتهيت إلى منى - الخ) راجع إلى غير الامام وإن حمل الامام على أمير الحاج وإن كان يبعد هذا الحمل وإن صرح غير واحد به، وما في خبر حفص المؤذن قال: (حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة فسقط أبو عبد الله عليه السلام من بغلته [1] الكافي ج 4 ص 454. [2] المستدرك ج 2 ص 162. [3] الكافي ج 4 ص 461 والتهذيب ج 1 ص 497.