responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 418
في حك الجسد المفضي إلى إدمائه حيث يظهر من بعض الاخبار حرمته كقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر عمر بن يزيد (ويحك الجسد ما لم يدمه) [1]، وصحيح معاوية بن عمار (سأله عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدمه أو يقطع الشعر) [2] لكنه إن استفيد من الاخبار عدم حرمة الادماء يحمل الظاهر على الكراهة إلا أن يقال: غاية الامر جواز الادماء في الاحتجام وفي حال الضرورة كما في صورة الابتلاء بالجرب أو الدمل أو قلع الضرس، و في غير تلك الموارد لا دليل على الجواز ومقتضى روايات الباب عدم جواز الادماء. وأما لبس السلاح لغير ضرورة فالظاهر أن حرمته مشهورة واستدل عليه بصحيح ابن سنان (سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح) [3] وقيل بالكراهة للاصل وضعف المفهوم من جهة احتمال أن يكون التعليق على خوف العدو أو السرق لا من جهة انتفاء الحكم أعني الجواز بانتفاء المعلق عليه بل من جهة عدم الحاجة إلى اللبس والاصل لا يؤخذ به في قبال الدليل والاحتمال المذكور بعيد ولا يبعد أن يقال مقتضى قول أمير المومنين صلوات الله عليه في خبر الاربعمائة المروي عن الخصال (لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم) وقول الصادق عليه السلام في حسن حريز وصحيحة (لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه) [4] أن الحرمة بملاحظة الحرم، فالاحرام في حد ذاته لا يوجب الحرمة. { والمكروهات: الاحرام في غير البياض ويتأكد ذلك في السواد وفي الثياب الوسخة وفي المعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، ودخول الحمام وتلبية المنادي، واستعمال الرياحين، ولا بأس بحك الجسد والسواك ما لم يدم }.

[1] التهذيب ج 1 ص 537.
[2] التهذيب ج 1 ص 537 والفقيه كتاب الحج ب 58 ح 53.
[3] التهذيب ج 1 ص 557.
[4] الكافي ج 4 ص 228 والفقيه ب 4 ح 38.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست