responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 417
لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغا لا يردع) [1] وروى في الفقيه عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي في الحسن عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: (تلبس المرأه الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة) [2] وفيه (وسأله يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي؟ قال: تلبس المسك والخلخالين) [3] ويمكن الجمع بحمل النواهي على الكراهة والتخصيص ليس أولى منه ومع عدم الترجيح مقتضى الاصل البراءة. وأما ما تعتاده فالظاهر عدم الاشكال في الجواز ويدل عليه صحيح حريز إلا أن يقال بتقييده برواية عبد الله بن يحيى الكاهلي المذكور وبما كان بقصد الزينة لما روي في الفقيه والتهذيب من صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المحرمة تلبس الحلي كله إلا الحلي المشهور للزينة) [4] وليس التقييد أولى من حمل النهي عن الكراهة وأما الحجامة مع عدم الضرورة فعن جماعة القول بالحرمة لخبر الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا أذاة الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر) [5] و حسن الحلبي (سألته عليه السلام أيضا عن المحرم يحتجم؟ فقال: إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم) [6] وعن الشيخ (قدس سره) في الخلاف القول بالكراهة ولعله للجمع بين الاخبار المانعة وبين صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (لا بأس بأن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر) [7] وكذا الكلام

[1] التهذيب ج 1 ص 467، والكافي ج 4 ص 344.
[2] و
[3] المصدر كتاب الحج ب 57 ح 40 و 44.
[4] الفقيه ب 57 ح 42 والتهذيب ج 1 ص 467 والاستبصار ج 2 ص 310.
[5] التهذيب ج 1 ص 534، والاستبصار ج 2 ص 183.
[6] الكافي ج 4 ص 360.
[7] التهذيب ج 1 ص 534، والاستبصار ج 2 ص 183، والفقيه ب 58 ح 5.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست