responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 412
ومنها صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال) [1]. لكن المشهور لم يأخذوا بظاهر هذه الاخبار فهي إما مؤولة بما لا ينافى تلك الاخبار أو مطروحة لموافقتها مع العامة وقد سبق خبر جعفر المثنى. وأما الجواز مع الاضطرار فلا خلاف فيه وادعي عليه الاجماع ويدل عليه الاخبار منها موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال: لا إلا مريضا أو من به علة والذي لا يطيق الشمس) [2] و صحيح حريز عن على أبي عبد الله عليه السلام [3] وموثق عثمان بن عيسى (قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم؟ فقال: إن كان كما زعم فليظلل، فأما أنت فاضح لمن أحرمت له) [4]. ثم إن الامر ليس دائر مدار وجود الشمس حتى يجوز كون المحرم تحت القبة بالليل والشاهد صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام (سألة رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمرة أن يفدي شاة ويذبحها بمنى) [5] ورواه الصدوق بزيادة [6] (أو قال من علة) قبل قوله (فأمر) وزيادة (وقال نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا) وخبر إبراهيم قلت للرضا عليه السلام (المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة) [7].

[1] التهذيب ج 1 ص 536.
[2] التهذيب ج 1 ص 536 والاستبصار ج 2 ص 185.
[3] راجع الفقيه كتاب الحج ب 58 ح 33 والتهذيب ج 1 ص 536 وفي الكافي بسند آخر ج 4 ص 351.
[4] و
[5] الكافي ج 4 ص 351 تحت رقم 7 والتهذيب ج 1 ص 536.
[6] الفقيه كتاب الحج ب 58 ح 32.
[7] الكافي ج 4 ص 351 والتهذيب ج 1 ص 536 والاستبصار ج 2 ص 187.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست