responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 408
أدعي الاجماع علي حرمة الادهان بما فيه طيب بعد الاحرام ونسب إلى الاكثر حرمته قبله إذا كان يبقى ريحه إلى الاحرام واستدل عليه بقول الصادق عليه السلام على المحكي في حسن الحلبي وصحيحه (لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك وعنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل) [1] وأما استعمال ما ليس بمطيب مع الاختيار فلذيل هذا الخبر، وأما مع الاضطرار فيجوز بصحيح ابن مسلم عن أحدهما (سألته عن محرم تشققت يداه فقال: يدهنها بزيت أو بسمن أو إهالة) [2] وصحيح هشام عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت) [3]. وأما أكل الدهن الذي ليس فيه طيب فلا إشكال فيه وادعي عليه الاجماع. { ويحرم إزالة الشعر قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة }. ادعي الاجماع على الحرمة واستدل عليه بالاية الشريفة (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله) وبصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم) [4] وفي حسن الحلبي (إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده) [5] بناء على اقتضاء الفدية الاثم بالفعل وبعد تحقق الاجماع لا مجال للخدشة بعدم دلالة ما ذكر على تمام المدعى. وأما الجواز مع الضرورة فاستدل عليه بقاعدة نفي العسر والحرج ونفي الضرر وقوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) [6] وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله

[1] الكافي ج 4 ص 329 والتهذيب ج 1 ص 523.
[2] و
[3] التهذيب ج 1 ص 533.
[4] و
[5] الكافي ج 4 ص 361 والتهذيب ج 1 ص 544.
[6] البقرة: 195.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست