responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 400
عليه السلام قال: (سألته عن المحرم يأكل الاترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيبة؟ قال: الاترج طعام ليس هو من الطيب) [1] غاية الامر لابد من التعدي من الاربعة المذكورة وإلحاق العود والكافور من جهة ما دل على عدم تقريب الكافور من الميت المحرم وقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر ابن أبي يعفور (الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود) [2] مع ما ادعي من عدم الخلاف في الحرمة، ومجرد هذا لا يوجب رفع اليد عن الاخبار الحاكمة على الاخبار المطلقة لان غاية الامر وقوع المعارضة فمع الاخذ بأي طرف لا تصل النوبة إلى الاخذ بالاطلاقات فتأمل. { ولبس المخيط للرجال وفي النساء قولان أصحهما الجواز ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين، ويلبس الرجل السروايل إذا لم يجد إزارا ولا بأس بالطيلسان وإن كان له إزرار فلا يزره عليه }. ادعي عدم الخلاف في حرمة لبس المخيط ولم يوجد رواية دالة على الحرمة بهذا النحو من العنوان وإنما نهي عن القميص والقباء والسراويل وعن ثوب تزره أو تدرعه، لا يبعد جواز التمسك بما ورد في كيفية الاحرام من قول المحرم (أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي وعصبي من النساء والطيب والثياب) وبالجملة الظاهر عدم الاشكال في حرمته وإن ورد الترخيص في بعض الاخبار. وقال في التذكرة: ألحق أهل العلم بما نص النبي صلى الله عليه وآله ما في معناه فالجبة والدراعة وشبههما تلحق بالقميص، والتبان والران [3] وشبههما ملحق بالسراويل، والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس، والساعدان والقفازان وشبههما مساو للخفين، والظاهر أن مراده من النص ما روي العامة (أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يلبس القميص

[1] المصدر ج 4 ص 356 تحت رقم 17، وفي الاستبصار ج 2 ص 183.
[2] التهذيب ج 1 ص 532 والاستبصار ج 2 ص 179.
[3] الران: حذاء الخف الا انه اطول منه.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست