responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 393
ومع الخطأ لا شئ عليه ودعوى اختصاص هذه القاعدة بخصوص باب الديات لم يعرف وجهها، وعلى فرض عدم الشمول للمقام لم يظهر وجه لضمان الولي لاختصاص الصحيح المذكور بخصوص الصيد فالتعدي إلى مطلق ما يوجب الكفارة لا وجه له، ومجرد أمر الولي بإحرامه وإحجاجه لا يوجب شيئا حتى يقال صار الولي سببا فيضمن. وأما إلزام الصبي بالصوم مع التمكن وإن كان يظهر من الصحيح المذكور إلا أنه يظهر من بعض الاخبار لزومه على الولي ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام (يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا) [1] فمع اعتباره سندا يجمع بالتخيير وأما مع عدم التمكن عن الهدي وعجز الصبي عن الصوم فالظاهر عدم الاشكال في تعيين الصوم على الولي. { الثالثة لو إشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل ولا يسقط هدي التحلل بالشرط بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا }. اختلف كلمات الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - في صورة الاشتراط فقيل: مع الاشتراط يسقط الهدي وهو المحكي عن جماعة وادعي عليه الاجماع واستدل عليه بصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج واحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله تعالى؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك قال: فليرجع إلى أهله حلالا لا إحرام عليه إن الله تعالى أحق من وفى ما اشترط عليه، قال: فقلت: أفعليه الحج من قابل؟ قال: لا) [2] وصحيح البزنطي قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ فقلت: من

[1] التهذيب ج 1 ص 564.
[2] التهذيب ج 1 ص 469 والاستبصار ج 2 ص 169.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست