responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 376
والصمد وفي الثانية الحمد والجحد ويصلي نافلة الاحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق }. والدليل على إجزاء غسل النهار له وغسل الليل له صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر) [1] وفي صحيح جميل عنه أيضا أنه قال: (غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك) [2] فيحمل الصحيح الاول على الافضلية. وأما التقييد بعدم النوم فيدل عليه صحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل) [3] ولا يخفى بعد تقييد الصحيحين المتقدمين آنفا حيث أن ترك النوم في الليل خلاف العادة مضافا إلى صحيح العيص بن القاسم (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: ليس عليه غسل) [4] فيجمع باستحباب الاعادة لا انتقاض الغسل. وأما إعادة الاحرام لو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة فيدل عليها صحيح الحسن بن سعيد (كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب عليه السلام: يعيده) [5] بعد حمل الامر فيه على الندب لعدم شرطية الغسل والصلاة في صحة الاحرام واستشكل في المقام بأن الاعادة فرع بطلان العمل بنفسه أو

[1] التهذيب ج 1 ص 464، وفي نسخة عثمان بن يزيد.
[2] الفقيه كتاب الحج ب 49 ح 12.
[3] الكافي ج 4 ص 328 تحت رقم 3، والتهذيب ج 1 ص 465، والاستبصار ج 2 ص 164.
[4] التهذيب ج 1 ص 465 والاستبصار ج 2 ص 164 والفقيه كتاب الحج ب 49. تحت رقم 15.
[5] الكافي ج 4 ص 327. والتهذيب ج 1 ص 468.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست