responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 375
وأما إجزاء الطلي ما لم يمض خمسة عشر يوما فاستدل عليه بخبر علي بن أبي حمزة قال: (سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر قال: إذا طليت للاحرام الاول فكيف أصنع في الطلية الاخيرة، وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل) [1] ولم يظهر وجه دلالته على المدعى فلابد أن يكون الاطلاء للاحرام حاله حال تقليم الاظفار والاخذ من الشارب وإن كان الفصل بين الطليين أزيد من الفصل بين التقليمين. وأما إستحباب إعادة الغسل مع الاكل أو اللبس لما لا يجوز للمحرم فلقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل) [2]. وأما جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء فيدل عليه صحيح هشام بن سالم: (أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة بالمدينة: إنا نريد أن نوذعك؟ فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإنى أخاف أن يعوز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة وألبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثاني - إلى أن قال: - فلما أردنا أن نخرج، قال: لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة) [3] ويظهر من أخبار آخر جواز التقديم من دون التقييد بخوف عوز الماء. { ويجزي غسل النهار ليومه وكذا غسل الليل لليله ما لم ينم، ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد وإن يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة من الفرايض ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات وأقلة ركعتان يقرء في الاولى الحمد

[1] الكافي ج 4 ص 326 تحت رقم 3، والتهذيب ج 1 ص 464 والفقيه كتاب الحج ب 49 ح 5.
[2] التهذيب ج 1 ص 466.
[3] الكافي ج 4 ص 328 والتهذيب ج 1 ص 533 و 464 والفقيه كتاب الحج ب 49 ح 6.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست