responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 343
بظواهرها. { وهل يجوز لغير النائي أن يؤدي (فرضه متمتعا) اختيارا؟ قيل: نعم وقيل: لا، وهو الاكثر }. المشهور عدم الجواز وعن الشيخ ويحيى بن سعيد القول بالجواز، واستدل للشيخ بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين (سألا الكاظم عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الامصار، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله أله ان يتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له، و الاهلال بالحج أحب إلي، ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك إنى قد نويت أن أصوم بالمدينة قال: تصوم إن شاء الله قال له: وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال: تخرج إن شاء الله، فقال له: إنى نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع، فقال له: إن الله تعالى ربما من علي بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارتك و السلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض إخوانى أو عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال: تمتع فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له: إنى مقيم بمكة وأهلي بها؟ فيقول: تمتع - الحديث) [1]. وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الامصار، ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟ قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال أحب إلي) [2] ونوقش في الاستدلال بهما بأنهما واردان في غير ما نحن فيه، والحمل على الحج الندبي. قلت: المناقشة في الصحيح الاول متوجه بقرينة نقل الامام عليه السلام كلام من سأل أبا جعفر عليه السلام وإن أمكن أن يقال بعدم المنافاة مع الاطلاق في الصدر، وأما الصحيح الثاني فلا مانع من إطلاقه، ومجرد ندرة عدم إتيان الساكن في

[1] التهذيب ج 1 ص 455 والاستبصار ج 2 ص 158.
[2] الكافي ج 4 ص 300 ح 5.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست