responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 3
عليه السلام: (ليس على مال اليتيم أو في مال اليتيم زكاة) نظير قوله عليه السلام: (لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك) [1] واستشهد له أيضا بخبر أبي بصير المروي في التهذيب عن أبى عبد الله أنه سمعه، يقول: (ليس على مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخيل أو زرع أو غلة زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس) [2]. ولقائل أن يقول نمنع ظهور مثل هذه العبارات فيما ذكر والاستشهاد بمثل (لا صدقة في الدين) إن كان بملاحظة تسلم الحكم في الدين فلا يقيد لمقامنا في مقام الاستدلال وإن كان بملاحظة ظهوره، فهو ممنوع. وأما خبر أبي بصير المذكور فالاستشهاد بذيله أعني (وإن بلغ اليتيم الخ) 9 لا يخلو عن إجمال لان الموصول في قوله عليه السلام لما مضى ولما يستقبل يمكن أن يكون كناية عن المال ويكون المراد من الادراك بلوغه حدا يجب فيه الزكاة، ويحتمل أن يكون كناية عن الزمان و المراد من الادراك بلوغ اليتيم حد الرشد الذي يرتفع به الحجر، ويحتمل كون المراد بالموصول الزمان المستقبل في إيجاب الزكاة لو لا الصغر لا مطلق الزمان الماضي ومع الاجمال لا مجال للاستشهاد به فلعل إشكال صاحب الكفاية في محله. واما استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل إذا اتجر له من إليه النظر فيدل عليه أخبار مستفيضة منها موثقة يونس بن يعقوب قال: (أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة، قال: قلت فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال: إذا اتجر به فزكه) [3] وظاهر الاخبار الوجوب لكن المتعين حملها على الاستحباب للروايات الاتية الصريحة في نفي الوجوب في بحث زكاة مال التجارة بل لعل هذا

[1] التهذيب ج 1 ص 357. وفي الوسائل أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 6.
[2] الكافي ج 3 ص 540 تحت رقم 7.
[3] التهذيب ج 1 ص 356، وفي الاستبصار ج 2 ص 29.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست