responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 277
أن يحمل الامر على الوجوب مطلقا وكان اللازم على مثل هذا الشخص الذي يموت قبل دخول الحرم الخروج إلى الحج كمن علم بموته في شهر رمضان في أثناء النهار والظاهر عدم التزام أحد بهذا، وهنا إشكال آخر وهو أنه بحسب القواعد صرف متروك الميت في الحج من وظائف الوصي والورثة ولم يذكر في الاخبار هذا بل الظاهر تصدى الحجاج نعم في صحيح ضريس قوله عليه السلام (فليقض عنه وليه حجة الاسلام) ومما ذكرنا ظهر وجه قوله: { وإن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة إن لم تكن كذلك ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط واهمل }. لا إشكال في لزوم الحج بعد الاستقرار وإن فقد شرائط الوجوب فإن حج في زمان حياته وإلا يقضى عنه من صلب ماله قال محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم) [1] وسماعه بن مهران (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر؟ فقال: يحج عنه عن صلب ماله لا يجوز غير ذلك) [2] إنما الاشكال فيما يتحقق به الاستقرار فالمشهور تحققه بمضي زمان يمكن فيه الاتيان بجميع أفعال الحج مختارا مستجمعا للشرائط، واستدل عليه باشتراط صحة التكليف بسعه الوقت لتمام ما كلف به وإلا كان تكليفا بما لا يطاق ولقائل ان يقول: لازم ما ذكر عدم وجوب القضاء على من أهمل الحج في عام الاستطاعة ومات بعد أيام الحج فإنه كما يحتاج الاداء إلى الوقت كذلك القضاء ولازمه أيضا عدم وجوب قضاء الصلاة على الولي إذا فاتت الصلاة من الاب بنوم وشبهه من الاغماء على القول بلزوم القضاء مع الاغماء بلا فصل زمان تتمكن من الاتيان قضاء. إن قلت: دل الدليل على لزوم القضاء فيما ذكر؟ قلت: فلا مانع عقلا من لزوم القضاء كما قرر من لزوم التكليف بما لا يطاق والحق أن يقال: فرق بين

[1] التهذيب ج 1 ص 587 والفقيه ب 101 ح 6.
[2] التهذيب ج 1 ص 450 و 562.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست