responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 258
النصوص منها قول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة [1] (إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه ويطاف به ويصلى عنه، قال زرارة: ليس لهم ما يذبحون؟ فقال عليه السلام: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، فإن قتل صيدا فعلى أبيه). والظاهر أن عمل الصبي المميز عبادة مشروعة لا من باب التمرين، ويمكن أن يستدل عليه بإطلاق ما دل على فضل مثل الحج والصلاة وغيرهما وترتب الثواب من دون تقييد غاية الامر رفع القلم والمؤاخذة عنه ولا يبعد أن يستفاد ما ذكر من قوله عليه السلام في هذا الخبر (ويصلي عنه) فإن التمرين غير مناسب لصلاة الاب عنه فتأمل. قد يقال بلزوم إذن الولي لاستتباع الحج المال وفيه نظر من جهة أنه بعد ثبوت المشروعية من قبل الشارع وصحة الحج ولو لم يأذن الولي لابد للولي من صرف المال له لتتميم العمل كما لو أتلف الصبي مال الغير. وأما الصبي الغير المميز والمجنون فلا يتأتى ما ذكر في المميز فيهما وإن ورد النص بالنسبة إلى غير المميز لكن الظاهر أن إحجاجه بحسب الصورة فلا دليل على اعتبار طهارتهما فيما يعتبر فيه الطهارة. وأما المجنون فلم نعثر على نص فيه وإن ألحقوه بالصبي لكنه بلا دليل، ثم إنه لا دليل على لزوم إحجاج الولي فلا مانع من إحجاج الغير كالام والاخ ويدل عليه خبر عبد الله بن سنان أو صحيحة عن الصادق عليه السلام (إن امراة قامت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج بمثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره) [2]. وأما النفقة الزائدة فالتزموا بلزومها على الولي في ماله لانه السبب و النفع عائد إليه لعدم الثواب لغير المميز وفيه إشكال لامكان أن يكون نظير إخراج

[1] الكافي ج 4 ص 303.
[2] التهذيب ج 1 ص 448. والاستبصار ج 2 ص 146.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست