responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 243
عرفة قال: يجزيه أن يصوم يوما آخر) [1] وخبره الاخر أيضا عن أبي الحسن عليه السلام كان أبو جعفر عليه السلام يقول: (ذو الحجة كله من أشهر الحرم ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق) [2] وخبر يحيى الازرق عن أبي الحسن عليه السلام أيضا (سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق) [3] لكن في المدارك أنها أخبار ضعيفة وفي مقابلها أخبار صحيحة السند دالة على خلاف ما تضمنته وسيجيئ تحقيق ذلك في كتاب الحج وتمام الكلام في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وأما عدم البناء لو كان الفاصل غيره فلاطلاق ما دل على اشتراط التتابع فيها. كتاب الاعتكاف { كتاب الاعتكاف والنظر في شروطه وأقسامه وأحكامه، أما الشروط فخمسة النية، والصوم فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه، والعدد وهو ثلاثة أيام، والمكان وهو كل مسجد جامع وقيل: لا يصح إلا في أحد المساجد الاربعة مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة }. الاعتكاف لغة هو الاحتباس ومنه اللبث الطويل الذي هو أحد أفراد لزوم الشئ وحبس النفس عليه وشرعا هو اللبث المتطاول للعبادة وقد عرف بغير ما ذكر، والغرض الكشف في الجملة كما في سائر التعريفات وكيف كان فمشروعيته مجمع عليها وفي خبر السكوني بإسناده إلى الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين) [4] وقيل بتواتر النصوص الدالة على مشروعيته.

[1] و
[2] و
[3] التهذيب ج 1 ص 512.
[4] الفقيه باب الاعتكاف تحت رقم 16.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست