responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 215
عليهما السلام: (رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر؟ فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر وليية عشرة أيام ولاء إن شاء الله) [1]. وأما اختصاص الوجوب بالاكبر من الرجال فيمكن أن يستفاد من صحيح حفص المذكور آنفا وهذا التوقيع حيث أنه يستفاد من الصحيح الاختصاص بالرجال دون النساء، ويستفاد من التوقيع الاختصاص بالاكبر فيخصص المطلقات. وأما التفسير بأكبر الاولاد فهو المعروف، واستشكل في استفادته من الاخبار ومن المستبعد جدا اشتهار هذا التفسير بين الفقهاء وعدم عثورهم على دليل يستفاد منه و هل يجب على الولي قضاء خصوص ما فات لعذر أو مطلق ما فات ولو عن عمد قد يدعى انصراف المطلقات إلى خصوص ما فات لعذر واستشكل بمنع الانصراف ولا يبعد أن يستظهر من موثقة ابن بكير المذكور مدخلية العذر حيث علق الوجوب على المرض والصحة بعده بحيث يتمكن من القضاء فوجوب القضاء على الولي متوقف على أمرين ترك الصيام لعذر والتمكن من القضاء، وأما استحباب القضاء مع عدم التمكن فلم يظهر له وجه بل ربما يظهر من بعض الاخبار خلافه فقد روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: ماتت فيه قال: لا تقضي عنها فإن الله لم يجعله عليها قلت فإنى أشتهي أن أقضي عنها فقد أوصتني بذلك قال: وكيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم) [2] إلا أن يؤخذ بإطلاق بعض الاخبار الواردة في المقام وتقييد الوجوب بالتمكن، ولا منافاة بين هذا وإطلاق الرجحان فتأمل. وأما المسافر الذي مات في ذلك السفر فقد يستفاد من بعض الاخبار وجوب القضاء عنه كما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام

[1] التهذيب ج 1 ص 422 والفقيه باب قضاء الصوم عن الميت تحت رقم 3.
[2] الكافي ج 4 ص 137. والتهذيب ج 1 ص 422.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست