responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 197
التذكرة الاكتفاء بالشياع المفيد للظن لمساواته مع الظن الحاصل من شهادة العدلين، واستشكل بعدم إحراز العلة ولا يبعد أن يقال: بناء العقلاء على العمل بالوثوق و الاطمينان فمع الامضاء بل عدم الردع يؤخذ به كما يؤخذ بظواهر الالفاظ بل حجية خبر الثقة في الاحكام من جهة بنائهم، والدال على الامضاء الاخبار الواردة في الموارد المختلفة كخبر صالح بن زرين عن شهاب (إنى إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها؟ قال عليه السلام: لا بأس بذلك) [1] وصحيحة هشام ابن الحكم الواردة في عدم انعزال الوكيل قبل العلم بالعزل قال عليه السلام: (والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافيه العزل) [2] ورواية سماعة قال: (سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة فقال: إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه) [3] والاخبار الواردة في معرفة الوقت كصحيح ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (صل الجمعة بأذان هولاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت) [4] وما دل على حجية خبر الثقة واحتمال مدخلية خصوصيات الموارد كما ترى والشبهة التي لاجلها توقف غير واحد من الاعلام في حجية الشياع الغير المفيد للعلم نشأت من ملاحظة إطلاق ما دل على عدم اعتبار الظن فيقال: ما يجاب به عن هذه الشبهة في حجية ظواهر الالفاظ وحجية خبر الثقة في الاحكام يجاب به في المقام فكما تكون الاطلاقات منصرفة عن ظواهر الالفاظ حيث ان الحجية مر تكزة في أذهان العقلاء بنحو لا يكون مثلها مشمولة لتلك الادلة فكذلك في المقام، ومع قطع النظر عن هذا يكون ما ورد من موارد التخصيص موجبا لرفع اليد عن إطلاق ما ذكر لو فرض الاطلاق، ولا مجال لاحتمال مدخلية الخصوصيات كما لا مجال للقول بقصر حجية البينة بالموارد التي دل الدليل على حجيتها فيها و

[1] الوسائل أبواب مستحقين للزكاة ب 35 ح 4.
[2] الوسائل كتاب الوكالة ب 1 ح 1 عن هشام بن سالم.
[3] الوسائل أبواب عقد النكاح ب 22 ح 2.
[4] التهذيب ج 1 ص 217.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست