responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 193
قلت: أفتترك ذلك؟ قال: لا لاني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره) [1] وجه المعارضة أن نية الصوم في السفر تارة يصرح بها في النذر وتارة يطلق بحيث لا يكون الناذر ناظرا إلى الحضر والسفر، ففي الصورة الاولى يكون الناذر متوجها إلى الصوم في السفر ونواه وفي الصورة الثانية يكون الصوم في السفر منويا بحسب الاطلاق إلا أن يكون المنع الشرعي صارفا كالمنع عن صوم العيدين والمنع الشرعي في المقام ليس صارفا لما في الصحيح المذكور من استثناء صورة النية وقد صرح في الموثقة بعدم وجوب الصوم وعلى هذا فتوقف المحقق (قدس سره) في محله وإن كان الحكم مسلما عندهم (قده) بالنسبة إلى السفر وإن لم يقولوا بالجواز بالنسبة إلى المرض مع أن الصحيح المذكور دال على الصحة، واستثني أيضا صوم ثلاثة أيام بدل الهدي لاطلاق قوله عزوجل (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) وخصوص صحيح رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام الواردة في صوم هذه الايام حيث قال فيها (يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا، إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزوجل (فصيام ثلاثة أيام في الحج) [2]. واستثني أيضا صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وعجز عن الفداء وهو بدنة، لما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال (سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله) [3]. وأما عدم صحة الصيام في السفر في واجب غير ما ذكر فلما ذكر من الاخبار وغيره، نعم يصح في السفر الذي يتم فيه الصلاة كما لو كان سفره أكثر من حضره أو أقام عشرة أيام مع النية وذلك للملازمة بين الاتمام وصحة الصوم إلا في ما استثني ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي (هما (يعني التقصير والافطار)

[1] التهذيب ج 1 ص 418 والاستبصار ج 2 ص 101.
[2] الكافي ج 4 ص 506 تحت رقم 1.
[3] الكافي ج 4 ص 467 تحت رقم 4.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست