responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 19
الشريكين يكون ملزما بدفع سهم الشريك إليه ومع ذلك ليس الاختيار بيده في التعيين. الثالث: هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين شرط في وجوب الفريضة أو جزء من النصاب قد يستظهر من قوله عليه السلام (في كل أربعين ابنة لبون) أن مورد الحق الذي يثبت في المائة وأحد وعشرين ثلاث أربعينات فالواحدة خارجة منها، وربما فرع عليه احتساب جزء منه على الفقير لو تلف بلا تفريط وفي التفريع تأمل لعله يأتي التكلم فيه إن شاء الله تعالى. { وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة. وأربعون وفيها مسنة. وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون ففيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان أشهرهما أن فيها أربع شياه حتى بلغ أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة، وما نقص فعفو، وتجب الفريضة في كل واحد من النصب، ولا يتعلق بما زاد. وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الابل شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا [1] }. ويدل على نصابي البقر ما رواه الكليني (ره) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: (وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي [2] وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة مسنة

[1] قال الجوهرى. الشنق: ما بين الفريضتين في الزكاة. وفى الحديث: (لاشناق) أي لا يؤخذ من الشنق حتى يتم. والوقص واحد الاوقاص في الصدقة وهو ما بين الفريضتين نحوان تبلغ الابل خمسا ففيها شاة ولا شئ في الزيادة حتى تبلغ عشرا. فما بين الخمس إلى العشر وقص، وكذلك الشنق، وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الابل خاصة، وهما جميعا بين الفريضتين.
[2] التبيع ولد البقر في الاولى كما في القاموس. وفى الوسائل التبيع هو الذى دخل في الثانية. وفي النهاية ولد البقر اول سنة وبقرة متبع أي معها ولدها. وقال الاظهرى: البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن وليس معناه كبرها كالرجل المسن ولكن معناه طلوع

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست