responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 135
منها الخمس لله وللرسول صلى الله عليه وآله وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث أحب) [1] حيث أن الاصل في القيود المدخلية في الحكم. { الثانية لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده [ في ما بيننا ] إلا بإذنه وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر }. لا إشكال في حرمة التصرف فيما يختص بالامام عليه السلام كما هو الشأن في سائر الاملاك بالاضافة إلى مالكها بمقتضى القواعد وأصول المذهب، ولكن وقع الخلاف بين الاصحاب في الانفال بل ما يستحقه بالخمس في أنه هل أبيح للشيعة مطلقا أو في الجملة في زمان الغيبة أو مطلقا على وجوه فعن الشهيدين وجماعة التصريح بإباحة الانفال جميعها للشيعة في زمان الغيبة، وعن كثير من الاصحاب قصر الاباحة والتحليل على المناكح والمساكن والمتاجر، وحكي عن المفيد قصر التحليل على المناكح، وعن أبي الصلاح في المختلف تحريم الثلاثة، فنقول: لا ينبغي الارتياب في حلية ما كان من الانفال من قبيل الارضين الموات والمعادن ورؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام وتوابعها لجريان السيرة على المعاملة معها معاملة المباحات الاصلية فلا ريب في إباحتها للشيعة ويشهد لها جملة من الاخبار منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك في حديث قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن أجسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا فقال: مالنا من الارض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار؟ الارض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا عليه السلام فيجيبهم طسق [2] ما كان في أيديهم ويترك الارض

[1] الكافي ج 5 ص 43 باب قسمة الغنيمة.
[2] الطسق: الوظيفة من الخراج.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست