responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 133
بأيدييم على غير قتال - الحديث) [1]. { والارض الموات التي باد أهلها أو لم يكن لها أهل، ورؤوس الجبال و بطون الاودية والاجام، وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي والقطايع غير المغصوبة وميراث من لا وارث له }. ومنها الارض الموات وهي كل أرض معطلة لا يمكن الانتفاع بها إلا بعمارتها وإصلاحها سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك بلا خلاف ظاهرا وتدل عليه الاخبار المذكورة في خصوص الارض الخربة وفي التي لم يكن لها أهل ما في المرسلة المذكورة من قوله عليه السلام (وله رؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام وكل أرض ميتة لا رب لها وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب لان الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له - الحديث) والظاهر أن تقييد الارض الموات بالقيد المذكور احتراز عما كان لها مالك معروف فإنها إن كانت مملوكة بدون الاحياء تكون له بلا خلاف ظاهرا وإن كانت مملوكة بالاحياء ففي زوال ملكيتها بعروض الخراب لها ورجوعها إلى ملك الامام عليه السلام وعدمه قولان في باب الاحياء ومنها المذكورات في المتن ويدل عليه ما في المرسلة المذكورة وصحيحة داود بن فرقد [2] قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام قطائع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شئ) والمراد من القطائع الاراضي المقتطعة لهم و الصفايا هي المنقولات النفيسة التي تكون للملوك. { وفي اختصاصه بالمعادن تردد أشبهه أن الناس فيها شرع، وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة }. اختلف في المعادن هل هي من الانفال أم لا فنسب القول بأنها من المعادن إلى جماعة من أعيان القدماء كالكليني والقمي والشيخين والقاضي (قده) وقيل: لا، بل خصوص المعدن الذي في أرض الامام عليه السلام من الانفال وهو مذهب جمهور

[1] الكافي ج 1 ص 540، والتهذيب ج 1 ص 385.
[2] التهذيب ج 1 ص 388.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست