responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 132
وأما عدم اعتبار الفقر لابن السبيل فادعي عدم الخلاف فيه بالنسبة إلى بلده. بل يكفى الحاجة في بلد التسليم ويشهد لاعتبار الحاجة في بلد التسليم مرسلة حماد المتقدمة وعدم كون المسافر المتمكن في حال سفره متبادرا من إطلاق ابن -. السبيل. وأما عدم اعتبار العدالة فهو المشهور ويشهد له العمومات والاطلاقات. وأما اعتبار الايمان ففيه تردد ينشأ من ملاحظة العمومات والاطلاقات وشمولها لغير المؤمن ومن تصريح جماعة باشتراط الايمان بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا محققا، ويؤيده أن الخمس إكرام من الله تعالى لبنى هاشم وغير المؤمن لا يستحق الاكرام فلا يبعد دعوى انصراف آية الخمس. { ويلحق بهذا الباب مسائل: الاولى ما يختص به الامام من الانفال: و هو ما يملك من الارض بغير قتال سلمها أهلها أو انجلوا }. النقل لغة الزيادة، ففي المقام ما كان زيادة على غيره تفضلا من الله تعالى فمنها ما يملك من الارض بغير قتال سواء انجلى عنها أهلها أو سلموها طوعا بلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه أخبار كثيرة منها رواية ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الانفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاف. أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الاودية فهي لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء) [1] ومنها خبر زرارة المروي عن تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الانفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب) [2] ومنها مرسلة حماد بن عيسى المروية عن الكافي والتهذيب عن العبد الصالح عليه السلام وفيها (وله بعد الخمس الانفال والانفال كل أرض خربة قد باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولاركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا

[1] الكافي ج 1 ص 539 تحت رقم 3.
[2] الوسائل أبواب الانفال ب 1 ح 23.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست