responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 13
والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم وكل هذا يزكى وأشباهه) [1] وعن زرارة في الصحيح مثله وقال: (كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة، قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الارض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه) [2]. وقد نسب إلى المشهور الجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية بالنسبة إلى غير الاجناس الاربعة على الاستحباب وحكي عن السيد الحمل على التقية والاقرب الاول لان الحمل على التقية بمنزلة الطرح فمهما أمكن الجمع لاوجه للطرح ولا يبعد التفرقة بين أخبار الطائفة الثانية بحمل بعضها على الاستحباب و حمل بعضها على التقية. وأما استثناء الخضر فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه ما في ذيل صحيح زرارة المذكور. وأما مال التجارة ففيه قولان أحدهما وجوب الزكاة فيها والمشهور الاستحباب ومستند القول بالوجوب ظواهر أخبار كثيرة منها الاخبار الواردة في مال اليتيم والمجنون، ومنها صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكية، فقال: إن أمسك متاعة يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاه، وإن كان حبسه بعد ما يجد راس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها فقال: إذا حال عليه الحول فليزكها) [3] وحمل الاخبار على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل على عدم الوجوب منها المستفيضة الحاصرة لما يجب فيه الزكاة في التسعة. وأما استحباب الزكاة في الخيل الاناث فادعي عليه الاجماع ويدل عليه

[1] و
[2] الكافي ج 3 ص 510 تحت رقم 1 و 2.
[3] التهذيب ج 1 ص 368، والاستبصار ج 2 ص 10.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست