وأما صورة اجتماع من لا يتسع لهم فليس لتجويز التفريق فيها وجه في مقابل المرسل المذكور إن استفدنا عدم الجواز منه. وأما استحباب تخصيص القرابة ثم الجيران. فلقوله عليه السلام: (لا صدقة و ذو رحم محتاج) [1]. وقوله عليه السلام: (أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح) [2]. ولقوله عليه السلام: (جيران الصدقة أحق بها) [3]. تم على يد مؤلفه السيد أحمد الموسوي الخوانساري ابن السيد العلامة الحاج الميرزا يوسف - تغمده الله برحمته -. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ويليه كتاب الخمس. [1] الفقيه باب الصدقة من كتاب الزكاة تحت رقم 13. [2] الكافي ج 4 ص 10 والتهذيب ج 1 ص 379. [3] التهذيب ج 1 ص 372 والكافي ج 4 ص 174 نحوه.