responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 63
ما هو؟ فقال عليه السلام: أعد علي، فاعاد عليه فقال: (شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان، ثم سكت قليلا ثم قال: والولاية مرتين - الخ -) [1] واختار صاحب الحدائق (قده) عدم كون الكفار مكلفين بالفروع، وادعى دلالة أخبار كثيرة على توقف التكليف على الاسلام، منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام فانه قال - بعد أن سئل عن وجوب معرفة الامام على من لم يؤمن بالله ورسوله -: (كيف يجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن بالله ورسوله) [2] ولا يبعد أن يقال: من الممكن أن يكون المراد من الوجوب المسؤول عنه اللزوم العقلي لا الوجوب الشرعي، ومن المعلوم ان حكم العقل بلزوم معرفة الامام متفرع على معرفة الله ورسوله، لانه بعد المعرفة يعلم بأنه يتوجه إليه احكام وتكاليف لابد من مبين لها فلا بد من معرفته، كما يشهد به مناظرات اصحاب الائمة صلوات الله عليهم مع المخالفين وغير هذه الصحيحة مع فرض دلالتها لا يمكن الاخذ بظواهرها في قبال ما ذكر من الادلة واستدل ايضا بلزوم التكليف بما لا يطاق، لان تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصور أو تصديقا تكليف بغير المقدور، ولا يخفى ما فيه حيث ينتقض بتكليفه بالاسلام. واستدل ايضا بأنه لم يعلم ان النبي صلى الله عليه وآله أمر أحدا ممن أسلم بالغسل من الجنابة بعد الاسلام، ولا يخفى ما في هذا الاستدلال فان لازمه جواز دخول الانسان في الصلاة بعد الاسلام بدون الوضوء، لانه لا فرق بين الحدث الموجب للوضوء والموجب للغسل وثانيا ان لزوم الغسل غير مبتن على تكليفه بالفروع، الا ترى أن الصبي بعد البلوغ مكلف ببعض الاحكام كالوضوء والغسل مع أن السبب حدث قبل البلوغ وقد يستشكل في تكليف الكفار بالقضاء، حيث انه بدون الاسلام لا يصح منه العبادة، وإن أسلم يجب ما قبله، فلاوقت لامتثال هذا التكليف، واجيب عنه بأن الكافر في الوقت مكلف بالاداء وبالقضاء خارج

[1] الكافي ج 2 ص 22 تحت رقم 11.
[2] المصدر ج 1 ص 180 تحت رقم 3.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست