responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 62
جوابا لبعض موارد السؤال، وكذلك قول المهاجرين، ولا أقل من الشك في الاطلاق واما ما افيد من انجبار ضعف سند المرسل فان علم باستناد المشهور إليه فهو والا فكيف ينجبر؟ (وفى وجوب الغسل بوطي الغلام تردد وجزم علم الهدى - ره - بالوجوب) نسب إلى المشهور وجوب الغسل فيه، ولا دليل يصح الاستدلال به سوى إطلاق حسنة الحضرمي المروية في الكافي عن الصادق عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا) [1] والخدشة في دلالتها بالانصراف إلى صورة الانزال اولا، ومغايرة الجنابة التي لا ينقيها ماء الدنيا مع الجنابة التي هي محل الكلام ثانيا، ممنوعة لان دعوى الانصراف مشكلة جدا، واما المغايرة فواضحة، لكنه لعله يستفاد منها ان ماء الدنيا لازم لهذا الجنب ولا يرفع جنابتها الباقية إلى يوم القيامة فتأمل. تفريع: الغسل من الجنابة وغيرها يجب على الكافر عند حصول سببه مقدمة للواجبات المشروطة بالطهارة، كما يجب على المسلم، لعدم اختصاص احكام الله تعالى بالمسلمين بلا خلاف ظاهرا وقد يستدل لعدم الاختصاص في الفروغ بوجوب القيام بوظائف العبودية والايتمار باوامر الله تعالى والانتهاء بنواهية عقلا، ولا يخفى ما فيه فانه لاكلام فيه بل في توجه الاوامر والنواهي والاحكام الفرعية إليهم، نعم يمكن الاستدلال بأنه لا يصح من الحكيم ان يترك الانسان مطلق العنان كالبهائم والحيوانات مع قابلية توجه الحكم إليه، وبهذا يثبت النبوة العامة لكنه لا يفيد بنحو العموم، بل يمكن عقلا توجه الاحكام أو بعضها في بعض الاوقات - كما في أول البعثة - أو بالنسبة إلى القعلاء غير البالغين مع كمال عقلهم ورشدهم، فالعمدة الاجماع وظواهر الآيات والاخبار، قال الله تعالى: (فو ربك لنسالنهم أجمعين عما كانوا يعملون) وروى أبو بصير، عن ابى عبد لله عليه السلام قال: (جعلت فداك اخبرني عن الدين الذى افترضه الله على العباد مالا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره

[1] الكافي ج 5 ص 544 تحت رقم 2.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست