responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 61
فالغالب إيلاج الكل، وهذا ينافى ما يقال في مسألة إيقاب الرجل الغلام الموجب لتحريم الام والاخت من كفاية إدخال بعض الحشفة، وبعد منع الانصراف لا تقييد الا بالمقيد والمقيد غير شامل للمقام، وما افيد من تنظير هذا بما لو قيل في جواب اهل البلاد التى لها سور إذا سئلوا عن الحد الذى يقصر فيه المسافر (إذا خفى عليكم السور البلد يجب القصر) فيه نظر، من جهة انه في المثال لا يحتمل مدخلية شئ يكون غالب المكلفين فاقدين له في الحكم بخلاف المقام، فلو لا ذهاب المشهور لكان القول بكفاية مسمى الادخال والا يلاح غير بعيد، نظر إلى الطلاق الاخبار كما يقال في مسألة ايقاب الرجل الغلام الموجب لتحريم الام والاخت مطلق الدخول ولو كان بعض الحشفقة كاف في التحريم، وأما الحكم الثاني فادعى عليه السيد (قده) الاجماع واستدل عليه بقوله تعالى: (أو لامستم النساء) وبقوله عليه السلام - على ما حكي -: (أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء) [1] ومرسل حفص بن سوقة قال: يسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي اهله من خلفها؟ قال: (هو احد المأتيين فيه الغسل) [2] ونوقش في الجميع، أما في الاجماع فلانه منقول ولا دليل على حجيته، وأما الاستدلال بالآية فلتفسيرا - كماعن الباقر عليه السلام - بالمواقعة في الفرج،، وهي منصرفة إلى الوطي في القبل، وأما الرواية فلا مكان ان يراد ان المجامعة ملزوم لامرين: ا حدهما الحد والآخر الغسل، لا أن يراد الملازمة بين الامرين وأما المرسلة فبضعف السند، وقد يمنع دعوى الانصراف، ويقال: ضعف السند مجبور بالعمل، ولا يبعد ان يقال: ان دعوى الانصراف غير بعيدة، الا ترى انه في صحيحة زرارة السابقة [3] الحاكية لجمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وقوله: ما تقولون في الرجل اتى اهله فيخالطها ولا ينزل؟ قال عليه السلام: (إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل) فلو لا الانصراف لكان الجواب

[1] الوسائل أبواب الجنابة ب 6 ح 5.
[2] المصدر ب 12 ح 1.
[3] الخبر الاسبق.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست