responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 60
في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم) [1] والثانية موثقة اخرى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنى بعد ما يصبح، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم؟ قال: (فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته) [2] وفي قبالهما رواية ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا، ولم يعلم انه احتلم؟ قال: (ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ) [3] وحمله على ما إذا كان الثوب مشتركا بينه وبين غيره، بخلاف الموثقتين لا شاهد له مع وحدة التعبير، كما أنه يبعد أيضا حمل الرواية على مورد عدم الاطمينان بحصول الاطمينان في مورد السؤال فعلى تمامية السند والتعارض كيف يرفع اليد عن الاطمينان الذي هو حجة عند العقلاء. (والثانى الجماع في القبل وحده غيبوبة الحشفة) أو قدرها في مقطوع الذكر. (وان أكسل عن الانزال. وكذا في دبر المرأة على الاشبه) أما الحكم الاول فهو إجماعى، ويدل عليه الاخبار، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) [4] وقد قيد إطلاق الاخبار بما دل على اعتبار التقاء الختانين المفسر بغيبوبة الحشفة، ففى صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال عليه السلام: (إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم) [5] هذا فيمن له الحشفة وأما من لا حشفة له كما إذا قطع كلها أو بعضها، فالمشهور اعتبار مقدارها، وقد يتمسك باطلاق الاخبار المطلقة المعلق فيها وجوب الغسل على الادخال والايلاج، بدعوى انصرافها إلى ادخال مقدار معتد به يساوق مقدار الحشفة، وفيه نظر لان منشأ الانصراف إن كان الغلبة

[1] و
[2] الوسائل أبواب الجنابة ب 10 ح 1 و 2.
[3] المصدر ب 10 ح 3.
[4] و
[5] الوسائل أبواب الجنابة ب 6 ح 1 و 2.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست