responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 589
اصطلاحي مغاير للمعنى اللغوى والعرفي ولو كان كذلك للزم البيان فالا كتفاء بالذكر من دون تفسير يكشف عن ارادة المعنى العرفي ومقتضى اطلاقه عدم دخل قيد زائد والاستشهاد بما ذكر لا يوجب رفع اليد عن الظهور فانه ربما يكون كلام المتكلم ظاهرا في معنى غير صريح فيه قابل لاحتمال ارادة الخلاف فيسأل المخاطب لرفع الاحتمال وحصول التصريح مع تمامية الحجة بدون ذلك، كما لو قال المولى: اكرم علماء البلد فيسأل العبد تريد اكرام كلهم؟ لرفع الاحتمال، و يؤيد ما ذكر وحدة السياق وفى بعض الاخبار مثل رواية حسان بن مهران قال: (سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: مكة حرم الله ومدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله والكوفة حرمى لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه الله) [1] وأما الحائر فالتصريح به في مرسلة الصدوق المتقدمة وعبر في غيرها بحرم الحسين عليه السلام وفى بعضها بعند قبر الحسين عليه السلام فبناء على الاخذ بالقدر المتقين يقتصر على اطراف الضريح المقدس، واما التخيير فيما لو سافر اربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه فقد مضى الكلام فيه. (ولو اتم المقصر عامدا اعاد ولو كان جاهلا لم يعد والناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه ولو دخل وقت صلاة فسافرو الوقت باق قصر على الاشهر وكذا لو دخل من سفره اتم مع بقاء الوقت ولو فاتت اعتبر حال الفوات لاحال الوجوب) اما لزوم الاعادة لو اتم مع كون تكليفه التقصير فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قالا: قلنا له: (رجل صلى في السفر اربعا ايعيد ام لا؟ قال: ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى اربعا اعادو ان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه) [2] ومن هذه الصحيحة يستفاد حكم الجاهل وعدم الاعادة عليه ولا يعارضها صحيحة العيص عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال: ان كانت في وقت

[1] الكافي ج 4 ص 563 باب تحريم المدينة
[2] الوسائل أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 4.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست