responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 56
البينة على أن ذلك الشخص ليس عمرا يستصحب عدالة عمرو، مثلا لو علمنا بأن الماء المخصوص في المحل المعين متنجس ثم وجدنا رطوبة تحتمل ان تكون من ذلك الماء المعين فهل يحكم بنجاسة ملا قيه، للعلم بأن ذلك الماء المعين ينجس ملاقيه، وذلك لانه لا ترفع اليد عن اليقين السابق إلا بقيام الحجة، ومجرد احتمال الحجة لا يوجب الرفع ولو كان من جهة احتمال انطباق ما قام عليه الحجة عليه، فتأمل جيدا، واستدل في المقام على وجوب التطهر بالرضوي: (وان كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدرى ايهما اسبق فتوضأ) [1] وادعى انجباره بالشهرة وفيه تأمل من جهة انه يحتمل قويا ان يكون نظر الفقهاء إلى القواعد. (ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شك في شئ من افعال الوضوء بعد ا نصرافه عنه بنى على الطهارة) اما الاول فلاخبار الاستصحاب الدالة بالخصوص والعموم، واما الثاني فيدل عليه صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام: (إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدرا غسلت ذراعيك ام لا، فاعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله ما اوجب الله عليك فيه وضوئه لاشي عليك فيه، فان شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، وان لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك وإن تيقنت انك لم تتم وضوءك فاعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء - الحديث -) [2] وقوله عليه السلام: (فان شككت في مسح رأسك - الخ) لا يبعد أن يكون للاستحباب، ويبعد أن يكون بيانا للصدر من جهة قوله عليه السلام: (وان لم تصب بللا فلاتنقض الوضوء بالشك) وموثقة ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) [3]

[1] مستدرك الوسائل أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 عن فقه الرضا عليه السلام
[2] و
[3] الوسائل أبواب الوضوء ب 42 ح 1 و 2.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست