responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 552
الموقتة، الثاني انه بمجرد الكسوف يدخل وقتها، الثالث أنه يمتد الوقت إلى تمام الانجلاء أو الاخذ في الانجلاء اما الامر الاول فتدل عليه الاخبار الدالة على عدم لزوم القضاء أو لزومه إذا فاتت حيث إن الفوت لا يتحقق بدون التوقيت وقد وقع التصريح به في خبر دعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن الكسوف يكون والرجل نائم إلى ان قال: - هل عليه أن يقضيها؟ فقال: لاقضاء في ذلك وانما الصلاة في وقته فإذا انجلى لم تكن له صلاة) [1] واما الثاني فتدل عليه صحيحة جميل المروية عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها - الحديث) [2] وقوله عليه السلام في مرسلة المقنعة (فإذا رأيتم ذلك (أي كسوف الشمس وخسوف القمر) فافزعوا إلى الله بالصلاة) [3] وأما الثالث فاستدل للقول بامتداد الوقت إلى تمام الانجلاء مضافا إلى الاستصحاب بصحيحة الرهط عن كليها أو احدهما عليهما الصلاة والسلام قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وخلفه الناس في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها) وموثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك افضل، وان احببت ان تصلي فتفرغ من صلاتك قبل ان يذهب الكسوف فهو جائز - الحديث) [4] ويمكن أن يقال: غاية ما يستفاد من مثل الروايتين جواز تطويل الصلاة إلى تمام الانجلاء ولا ينافى لزوم المبادرة قبل الاخذ بالانجلاء ولعله يستظهر من صحيحة جميل المذكورة ويؤيده ما في مرسلة النهاية (فإذا انكسف احدهما فبادروا إلى مساجدكم) [5] ومع هذا لا مجال للتمسك بالاستصحاب مضافا إلى التأمل في جريانه في الشبهات الحكمية كما قدر في محله، نعم يمكن أن يقال: لو التفت المكلف إلى

[1] المستدر ك ج 1 ص 437 صلاة الايات ب 9 ح 2.
[2] الوسائل أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 2.
[3] المصدر ب 6 ح 3.
[4] المصدر ب 8 ح 2.
[5] المصدر ب 6 ح 3 عن الصدوق - رحمه الله -.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست