responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 530
خطبة امير المؤمينن صلوات الله عليه (والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبى والمريض والمجنون والشيخ الكبير والاعمى والمسافر والمرأه والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين) [1] ولم يوجد التعرض في الاخبار لاستثناء العرج إلا ما عن السيد في مصباحه مرسلا من أنه قال وقد روي (أن العرج عذر) ولا يبعد دعوى انجباره بالشهرة إلا ان يقال: لم يظهر استناد المشهور إلى هذا المرسل فلا مجال للاخذ باطلاقه بل يقتصر بالقدر المتيقن وهو ما إذا بلغ إلى حذ الاقعاد وقد قيد في محكى التذكرة معقد الاجماع بما إذا بلغ حد الاقعاد بل عن صريح جماعة وظاهر آخرين انه إذا لم يكن مقعدا يجب عليه الحضور، واما عنوان الاعمى والشيخ الكبير والمريض فقد يعتبر فيه المشقة النوعية ولو لم تصل إلى حذ الحرج الموجب للسقوط من جهة المناسبة بين الحكم والموضوع لكنه لا يظهر له وجه بعد وجود الاطلاق وان كانت في الاستثناء تحقق المشقة ولو لا ذلك لا شكل السقوط حتى في صورة تحقق الحرج المستلزم لسقوط كثير من التكاليف الا ترى ان الصلوات اليومية لا تسقط عن المكلف وإن استلزمت الحرج كما في صورة شدة المرض فلا مانع من كون الاهتمام بصلاة الجمعة بحيث يكون دليل وجوبها مخصصة لدليل الحرج الا ان في كل مورد ثبت بدليل قطعي تخصيص دليل الحرج يرفع اليد عن إطلاقه وما لم يثبت يؤخذ باطلاق المحكم على اذلة التكاليف، واما الوجوب على المذكورين مع الحضور عداما استثنى فقد يوجه بشهادة القرائن الداخلية والخارجية بان المناط في الرخصة في ترك الجمعة لهم مشقة السعي كما فيما لو بعد المكلف بأزيد من فرسخين دون الانتظار للصلاة وزحام الجمعة، وبعبارة اخرى بعض المذكررين كمن بعد عن الجمعة بازيد من فرسخين والشيخ الكبير والاعمى حيث تتحقق لهم المشقه النوعية في الحضور للصلاة وصلحت المشقة النوعية في حقهم لان تكون مناطا للرخصة تمنع هذه الجهة من ظهور اخبار الرخصة بالنسبة إليهم في الاطلاق الاحوالي بحيث يفهم منها الحكم في هذا الحال فيبقى إطلاق ادلة الوجوب مثل قوله عليه السلام في صحيحة منصور

[1] الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 1 ح 5.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست