responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 525
اخرى لزرارة قال: (قلت لابي جعفر عليه السلام على من تعجب الجمعة قال: على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لا قل من خمسة احد هم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا امهم بعضهم وخطبهم) [1] ويمكن أن يقال: اما الصحيحة الاولى فحث ابى عبد الله عليه السلام إذن منه. واما الصحيحة الثانية فظاهرها الوجوب التعييني بدون ان يكون مع الامام ومن يكون منصوصا من قبله وهذا لا يجتمع مع ما سبق مما دل على عدم الوجوب كذلك كما انه لا مجال للحمل على الوجوب التخييري لا باء ما دل عدم مشروعية الجمعة إلا مع المعصوم عليه السلام أو المنصوب من قبله عنه، والفقهاء - رضوان الله عليهم - لم يعملوا بظواهر مثل هذه الاخبار مع انها وصلت بتوسطهم إلينا. (الثاني العدد وفي اقله روايتان أشهر هما خمسة الامام أحدهما، الثالث الخطبتان ويجب في الاولى حمدالله والثناء عليه والوصية بتقوى الله وقراءة سورة خفيفة وفى الثانية حمدالله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله عليهم السلام وعلى ائمة المسلمين والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، ويجب تقديهما على الصلاة وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة: وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد احوطه الوجوب، ولا يشترط فيهما الطهارة، في جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان أشهرهما الجواز) الاشهر أو المشهور وجوب الجمعة بمجرد اجتماع الخمسة وقيل: لا تجب باجتماع الخمسة بل هي شرط لمشروعيتها واما الوجوب فهو مشروط بالسبعة ويشهد للقول الاول صحيحة البقباق عن الصادق عليه السلام (إذا كان القوم في قرية صلوا الجمعة اربع ركعات فان كان لهم من يخطب جمعلوا إذا كانوا خمسة نفر - الحديث) [2] وصحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فان كانوا اقل من خمسة فلا جمعة لهم - الحديث) [3] ويشهد للقول الثاني صحيحة محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام (تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم الامام وقاضيه - الخ) [4] وصحيحة زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام

[1] الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 5 ح 4.
[2] و
[3] و
[4] المصدر ب 2 ح 6 و 7 و 9.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست