في ارادة الاقل حيث ان كثيرا من البلاد القرى لا يوجد فيها احد من الشيعة خصوصا في تلك الاعصار كما ان حمل من يخطب على ما ذكر بعيد فان اقل ما يجزى من الخطبة يقدر عليه نوع من يقدر على الصلاة فما الوجه في اشتراط وجوده بل لعل المحتمل قريبا ارادة من يكون منصوبا من قبل الامام، ثم انه ليس في القضية الثانية اشتراط الحضور بل ظاهرها وجوب اقامة الجمعة بمجرد وجود من يخطب وتعينها وهذا مويد لارادة المنصوب ممن يخطب ويبعد المعنى المذكور ايضا انه بعد حمل المذكور في القضية الاولى على من كان عددهم ازيد بمراتب على الخمسة وفيهم من يخطب كيف يشترط في القضية الثانية مع رجوع الضمير إلى المفروض اولا ان يكون لهم من يخطب وحمل كون من يخطب لهم على حضوره لاقامة الجمعة كما ترى، ثم انه قد يجمع بين الاخبار التى تمسك بها لمشروعية اقامة الجمعة مع عدم المنصوب من قبل الامام عليه السلام وبين ما يستفاد منه عدم مشروعية الجمعة الا مع الامام عليه السلام أو من يكون منصوبا من قبله بأن يكون وجوب صلاة الجمعة بحسب الجعل الاولى مشروطا بأن يقيمها النبي صلى الله عليه وآله أو خلفاؤه عليهم السلام أو من يكون منصوبا من قبلهم فإذا دعوا إليها يجب السعي إليها على كل مكلف الامن استثنى وفى زمن عدم حضورهم أو كونهم غير مبسوطى اليد يجب على الناس في يوم الجمعة صلاة اربع ركعات وفى تلك الحالة إذا اجتمعوا للجمعة بالعدد المعتبر يصح منهم الجمعة مع بقاء مشروعية الظهر باطلاق المادة ونتيجته التخيير ويشكل الجمع المذكور لاباء بعض الاخبار عنه فلاحظ الاخبار المانعة حيث ان النسبة عموم من وجه أو التباين، ثم على تقدير الحمل على ما ذكرما وجه الحاجة إلى التمسك باطلاق المادة فإن الهيئة محفوظة فإنه قد تحمل الهيئة على الوجوب التخييري، وقد يستدل للاستحباب بمعنى افضلية بعض افراد الواجب التخييري بصحيحة زرارة قال: (حثنا أبو عبد الله على صلاة الجمعه حتى ظننت انه يريد ان نأتية فقلت نغدوا عليك؟ فقال: لا إنما عنيت عندكم) [1] كما أنه استدل ايضا للوجوب بصحيحة [1] الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 5 ح 1.