responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 500
جنبا فليغتسل فليصل الصلاة كلها) [1] ومنها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام (عن الامام احدث فانصرف ولم يقدم احدا ما حال القوم؟ قال: لاصلاة لهم الا بامام فليتقدم بعضهما فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم) [2] وفى نسخة الوسائل (فليقدم) بدل (فليتقدم). ومنها اخبار اخر لم تتعرض للاحداث لكنه يظهر منها عدم الخصوصية للاعذار المذكورة فيها. واما جواز الاستنابة في صورة الموت والاغماء فلا خلاف فيه ويشهد له صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام (انه سئل عن رجل ام قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه) [3] وما روى الطبرسي في الاحتجاج قال: (ما خرج عن صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميرى حيث كتب إليه عليه السلام انه روي لنا عن العالم عليه السلام انه سئل عن امام قوم يصلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: عليه السلام يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغستل من مسه التوقيع ليس على من مسه الا غسل اليد وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تتم صلاته مع القوم) [4]. واما ايتمام الحاضر بالمسافر فكراهته مشهورة وكذلك العكس وان لم يشر إليه في المتن، ويدل على المشهور موثقة ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضرى، فان ابتلي بشئ من ذلك فأم قوم حضريين فإذا اتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فامهم وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الاوليين الظهر والاخيرتين العصر) [5] والنهى وان كان متوجها إلى الامام لكنه لا يبعد استفادة الكراهة بالنسبة إلى اصل الجماعة فلا تختص بخصوص

[1] و
[2] الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 69 ح 2 و 1.
[3] المصدر ب 42 ح 1.
[4] الوسائل أبواب غسل المس ب 3 ح 4.
[5] الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست