responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 498
عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تؤم امرأة رجلا) [1] وعن كتاب دعائم الاسلام مرسلا عن على عليه السلام قال: (لا تؤم المرأة الرجال ولا تؤم الخنثى الرجال ولا الاخرس المتكلمين، ولا المسافر المقيمين) [2] وضعف السند مجبور بالشهرة ومما ذكر ظهر وجه عدم جواز إمامة الخنثى للرجال. واما اولوية المذكورين في المتن فيدل عليها ما عن موضع من كتاب الفقه الرضوي عليه السلام قال: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صاحب الفراش احق بفراشه وصاحب المسجد احق بمسجده) [3] وما عن كتاب دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (يؤمكم أكثركم نورا والنور القرآن، وكل اهل مسجد احق بالصلاة في مسجدهم الا ان يكون امير حضر فانه احق بالامامة من أهل المسجد) [4] وخبر أبى عبيدة عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم اعلمهم بالنسة وافقههم في الدين ولا يتقدمن احدكم الرجل في منزلة ولاصاحب السلطان في سلطانه) [5] واما تقدم الهاشمي فقد نسب إلى المشهور ولا دليل يعتد به عليه إلا انه اكرام لاجداده الكرام. واما تقديم من يختاره المأمومون عند التشاح فربما يشهد له خبرالسحين ابن زيد، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي، قال: (ونهي ان يؤم الرجل قوما الا باذنهم، وقال: من ام قوما باذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاتهم بقيامة وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل اجر القوم ولا ينقص عن اجورهم شئ) [6] ويؤيده ايضا خبر زكريا صاحب

[1] أخرجه البيهقى في السنن ج 3 ص 90.
[2] البحار ج 18 ص 634 طبع الكمبانى.
[3] و
[4] مستدرك الوسائل ج 1 ص 492 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 4 و 1.
[5] الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 27 ح 1.
[6] المصدر ب 26 ح 2.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست