responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 496
لكون التعارض مع مفهوم الحصر التعارض بالعموم والخصوص المطلقين، ولا يخفى الاشكال فيه لعدم مساعدة العرف على هذا الجمع بل حال الطرفين حال المتباينين واخذ المشهور على ما قيل بما دل على انها ما اوعد الله عليه النار في الكتاب العزيز، نعم قد يستبعد انحصارها فيها كما انه قد يعدى القطع بكون بعض المعاصي اشد أو مساويا لما اوعد الله عليه النار، لا يوجب ما ذكر رفع اليد عن الاخبار مع اعتبار السند واستفاضة الروايات واخذ المشهور بها ومع التعدي لا يبعد الاقتصار على خصوص صورة ا لقطع واما الاخذ بمضمون جميع الاخبار وعدم الاقتصار فيما اوعد الله على خصوص ما اوعد في الكتاب العزيز فمشكل جدا للمعارضة وعدم مساعدة العرف على الجمع بالطريق المذكور واستبعاد احالة الامر إلى ما لا طريق إليه جدا وقد يقال: ان تعيين الكبائر الاخبار بمثل السبع ونحوه يكون النظر فيه إلى اكبر الكبائر فان لها مراتب أو من باب التمثيل لا الحصر ولا يخفى بعدهما. واما اعتبار طهارة المولد فالظاهر عدم الخلاف فيه ويشهد له أخبار مستفيضة منها صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (لا يصلين احدكم خلف المجنون وولد الزنا - الحديث) واما اعتبار البلوغ فهو الاشهر بل المشهور اما على القول بعدم شرعية عبادة الصبى فواضح واما على القول بالشرعية فقد يدعى انصراف ادلة الجماعة إلى المكلفين وفيه تأمل وقد يستدل بخر إسحاق ابن عمار عن جعفر، عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ولا يؤم فان أم جاز صلاته وفسدت صلاة من خلفه) المنجبر ضعفه بالشهرة، وعن الشيخ في الخلاف تجويز امامة المراهق ويشهد له اخبار منها موثقة سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (يجوز صدقة الغلام وعتقه ويوم الناس إذا كان له عشر سنين) واستشكل بمخالفتها لفتوى الكل هنا حتى القائلين بالجواز حيث لم يحددوه بهذا الحد وفى باب الصدقة والعتق لفتوى المعظم، والحق


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست