responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 431
سماعة قال: (سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسي فاتحة الكتاب قال: فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرءها مادام لم يركع فانه لا صلاة له حتى يبدء بها في جهر أو إخفات فانه إذا ركع أجزأه إن شاء الله) [1] وأما لزوم إعادة السورة فلحفظ الترتيب ومقتضى إطلاق ما دل على عدم لزوم سورة معينة بقاء التخيير ولا وجه للزوم عين السورة المقروءة إلا ما يستظهر من الرضوي عليه السلام (وإن نسيت حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرء الحمد واعد السورة) [2] واستشكل من جهة السند والدلالة. واما لزوم الركوع بعد التذكر قبل أن يسجد فهو على القاعدة وقد مر الكلام فيه ومقتضى إطلاق المتن عدم الفرق بين حصول النسيان حال القيام فهوى للسجود أو حصوله حين هويه للركوع بأن هوى أولا للركوع ونسي في الاثناء فعليه حينئذ أيضا أن يقوم ويركع خلافا لما حكي عن بعض من تقييده بما إذا حصل النسيان حال القيام وأما إذا حصل بعد الوصول إلى حد الراكع فلا يقوم منتصبا بل منحيا إلى حد الراكع، فان قلنا بأن الوصول إلى الحد المخصوص كاف في تحقق الركوع إذا كان الهوي إلى ذلك عن قصد للركوع وان لم يقف في ذلك الحد من جهة النسيان فالركوع متحقق وقد فات الذكر والطمأنينة سهوا ولا مجال لاعادة الركوع للزوم الزيادة المبطلة ويحكم بصحة الصلاة إن قلنا بكفاية مسمى الركوع ولو حصل الاخلال ببعض الواجبات فيه، وإن قلنا بعدم كفاية الوصول بل لابد من المكث والتوقف في الجملة في صدق الركوع فلا بد من الانتصاب ليحصل القيام بالركوع والركوع، وعلى التقدير الاول فالقول بالقيام منحنيا إلى حد الراكع يشكل من جهة لزوم زيادة الركوع حيث حصل الفصل الموجب للتعدد بينهما بالهوي مع التجاوز عن حد الركوع ومع الشك وعدم الجزم بأحد الطرفين يشكل الامر، قد يقال: إن اعتبار الانتهاء في صدق الركوع حيث لا جزم به يكون من الصور المشكوكة التي

[1] الوسائل أبواب القراءة ب 28 ح 2
[2] مستدرك الوسائل أبواب الخلل ج 1 ص 281.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست