responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 426
غير دالة على مطلوبه وإنما تدل على وجوب الاتيان بالمنسي خاصة وهو لا يذهب إليه بل يوجب به وبما بعده انتهى. والعمدة إعراض الشهور عن العمل برواية محمد بن مسلم المنقولة بطريق صحيح أيضا مع اختلاف ما وإلا لامكن الجمع بينهما والاخبار السابقة بحمل ما دل على لزوم الاعاده على الاستحباب. (ويعيد الصلاة لو زاد ركوعا أو سجدتين عمد أو سهوا) بطلان الصلاة بزيادة ما ذكر، لا خلاف فيه على الظاهر إلا ما سمعت في المسألة السابقة من القول بجواز حذف السجدتين لتدارك الركوع المنسي المستلزم لوقوع المحذوف زائدا بعد إعادته، نعم قد يغلب على الظن أن القائل بعدم بطلان الصلاة بزيادة الخامسة إذا جلس عقيب الرابعة بقدر أن يتشهد قد يلتزم بعدم البطلان بزيادة الركوع والسجدتين أيضا لو وقعت كذلك واستدل عليه مضافا إلى الاجماع بعموم قوله عليه السلام في خبر أبي بصير (من زاد في صلاته فعليه الاعادة) [1] واستشكل في الاستدلال به بأنه لابد أن يراد منه الزيادة العمدية وإلالزم تخصيص الاكثر إذ الغالب حصول الزيادة سهوا وهو في غير الاركان غير مبطلة إجماعا وتارة اخرى بأن المحتمل قريبا أن يكون هذه العبارة من قبيل الزيادة في العمر في قولك زاد الله في عمرك فيكون المقدر الذي جعلت الصلاة ظرفا له هو الصلاة فينحصر المورد بما كان الزائد مقدارا يطلق عليه الصلاه مستقلا كالركعة وهذا المعنى إن لم يكن اللفظ ظاهر فيه فلا أقل من أنه المتيقن في مقابل أن يقدر شئ من الصلا ة ركعة كانت أو بعضها أو غيرهما، ويمكن أن يجاب عن الاشكال الاول بأن غاية الامر حال هذه الرواية نظير دليل قاعدة الميسور وقاعدة القرعة وقاعدة الضرر حيث أنها لا يعمل بعمومها وإطلاقها بل يقتصر بموارد عمل المشهور، وعن الثاني بأنه بعد تسليم الاجماع على مبطلية زيادة الركوع والسجدتين لا تبقى الموضوعية للركعة في الابطال فإن زيادتها مسبوقة بزيادة الركوع الموجبة للبطلان بالاستقلال بلا حاجة إلى شئ آخر والاصل في العناوين الموضوعية فهذا الاحتمال بعيد، وثانيا ثمنع كون المثال أيضا من هذا القبيل فإن العمر عبارة عن

[1] الوسائل أبواب الخلل ب 19 ح 2.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست