responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 404
معنى قول مثل المحقق - قدس سره - بالكراهة لان هذا المعنى مما يحكم العقل بحرمته واما ما افيد من إمكان تعدد جهة المنع الخ فيشكل من جهة أنه في بعض الاخبار يظهر أن علة المنع في الصلاة هو التشبه باهل الكفر وكونه تكفير أهل الكتاب فعن الصدوق في الخصال، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجمع المؤمن يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عزوجل يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس) [1] وعن كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: (إذا قمت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى فان ذلك تكفير أهل الكتاب ولكن أرسلهما إرسالا فأنه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة) [2] وأما الوجه الثاني ففيه أيضا إشكال من جهة احتمال اختصاص هذا العمل عند أهله بخصوص حال الصلاة فهذا من حيث أن التخصيص من جهة غلبة الابتلاء قالقول بالكراهة قوي لو لا مخالفة المشهور. (والالتفات دبرا) التفات إما بنحو يخرج عما بين المشرق والمغرب أو بنحو لا يخرج وعلى كل تقدير إما أن يكون عن عمد إولا، فان كان بحيث لا يخرج عن ما بينهما ولم يكن عن عمد فقد يقرب عدم مبطيته للصلاة من جهة ما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة المحمول على غير حال الاختيار والعمد ويشكل بأن هذا تنزيل بلا ريب ولذا لم يجوزوا الانحراف بهذا المقدار مع العمد والالتفات ولا إطلاق له والقدر المتيقن من مورده صورة وقوع الصلاة إلى مابين المشرق والمغرب من غير تعمد وهذا غير ما نحن فيه من فرض وقوع الصلاة إلى القبلة ولالتفات منها بمقدار لم يخرج عما بين المشرق والمغرب للمصلي فلقائل أن يقول: نأخذ بإطلاق الاخبار الدالة على بطلان الصلاة مع الانحراف الفاحش أو بالكل على اختلاف التعبيرات فمنها صحيحة زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: (الالتفات

[1] الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 7.
[2] مستدرك الوسائل ج 1 ص 405.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست