responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 32
بل يستفاد كفاية غيرها من الاخبار الاما نهي عنه. (ولا يجزي اقل من ثلاثة احجار ولو نقى بما دونها وجب الا كمال ثلاثا) وجه ذلك ظهور الاخبار في عدم اجزاء ما دون الثلاثة، بل صريح الخبرين العاميين عدم الاجزاء وليس في قبال هذه الاخبار الا إطلاق الحسنة المتقدمة، وموثقة يونس في الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: (يغسل ذكره ويذهب الغائط) [1] وقد يدعى ظهورهما في خصوص الغسل بالماء بشهادة القرائن، وفيه تأمل بل منع، فيدور الامر بين التقييد وحمل القيد على الغلبة والغلبة في تحقق النقاء بالثلاثة ممنوعة، فلا بد من حفظ القيد، الا أن يقال ظاهر بعض الاخبار أن الاستنجاء بالاحجار والكرسف كان متعارفا بين الناس، و هم لا يرون الا حصول النقاء من دون تعبد ولم يحرز ردعهم عن بنائهم والاحوط عدم الاقتصار بما دون الثلاثة، ويستعمل الخرق بدل الاحجار لعموم الحسن السابق حيث جعل المدار على النقاء ولذكر غير الاحجار من الكرسف والمدر والخرق والخزف وغيرها من الاعواد وغيرها في الصحاح وغيرها بحيث يستفاد منها عدم مدخلية المذكورات في الاخبار. (ولا يستعمل النجس ولا العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل) أما استعمال النجس فلا يجزي فلانه من المرتكزات عدم مطهرية النجس، وادعي عليه الاجماع، واما عدم جواز استعمال العظم والروث فلروايات منجبرة بالشهرة، منها: (من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد صلى الله عليه وآله) [2] ومنها: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد إخوانكم) [3] و لعل المستفاد منها الحرمة التكليفية دون عدم الاجزاء في الطهارة واما الحجر

[1] الوسائل أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 5.
[2] لم أجد الرواية من طريق الخاصة انما رواها البغوي في المصابيح ج 1 ص 27 من حديث رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله.
[3] ما عثرت عليها من طريق الخاصة انما نقلها المحقق في المعتبر ص 34 من طريق العامة جحة على ابى حنيفة وقال: " لنا مارووا ". وأقول: ورواه البغوي في مصابيح السنة ج 1 ص 27 من حديث ابن مسعود وعند الترمذي والنسائي بدون " زاد اخوانكم من الجن ".

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست